بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حكمها ؟ ( حسب المرجع السيستاني دام ظله )
صفحة 1 من اصل 1
بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حكمها ؟ ( حسب المرجع السيستاني دام ظله )
السؤال: بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حكمها ؟
وهل عليها قضاء او كفارة.
الجواب: الحامل المقرب (في شهري الثامن او التاسع) إذا خافت الضرر على نفسها، أوعلى جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غراما) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز اوالمعكرونة ايضاً.
واما الحامل غير المقرب (من الشهر الاول الي نهاية الشهر السابع) فإن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الكفارة .
وفي الموردين فان أخرت القضاء الى شهر رمضان المقبل لعذر آخر كالرضاع فعليها دفع كفارة اخرى لتأخير القضاء على الأحوط وجوباً.
وهل عليها قضاء او كفارة.
الجواب: الحامل المقرب (في شهري الثامن او التاسع) إذا خافت الضرر على نفسها، أوعلى جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غراما) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز اوالمعكرونة ايضاً.
واما الحامل غير المقرب (من الشهر الاول الي نهاية الشهر السابع) فإن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الكفارة .
وفي الموردين فان أخرت القضاء الى شهر رمضان المقبل لعذر آخر كالرضاع فعليها دفع كفارة اخرى لتأخير القضاء على الأحوط وجوباً.
iraqnt- إدارة الموقع
مواضيع ذات صلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى