الشباب تـُهـدد المتلاعبين بوثائق الفئات العمرية
صفحة 1 من اصل 1
الشباب تـُهـدد المتلاعبين بوثائق الفئات العمرية
بغداد/ المدى الرياضي
أنذرت وزارة الشباب والرياضة جميع الاتحادات والاندية الرياضية بمختلف الالعاب ضرورة الالتزام بالقوانين التفصيلية لفرق الفئات العمرية وعدم التلاعب باعمار اللاعبين بوثائق مزورة تفاديا لعقوبات قانونية رادعة سوف تلجأ اليها الوزارة بحق المخالفين.
وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة ان معلومات مؤكدة ترد بين الحين والاخر على تلاعب الاتحادات الرياضية والاندية في اعمار وسجلات تولد اللاعبين لاجل المشاركة في بطولات محلية وخارجية باستخدام وثائق مزورة خلافا لأعمارهم الحقيقية وهذه جريمة مثبتة بالدليل القاطع يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وان العقوبة ستطال كل مَن له علاقة بهذه الجريمة من مدربين واداريين ولاعبين سواء من قام بتحرير هذا الوثائق او سهّل عملية استصدارها ’ وستحتفظ وزارة الشباب والرياضة بحقها في المطالبة بتنفيذ احكام القانون بحق المزورين وفق المادتين ( 289 , 291 ) من قانون العقوبات العراقي. واوضح ان العقوبة تصل الى السجن بحق هؤلاء مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما ’ وايضاَ الرجوع الى مَن يثبت تورطه بالجريمة بجميع الاضرار التي تنجم عن فعل التزوير واستحصال المبالغ منه وفق قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006.
أنذرت وزارة الشباب والرياضة جميع الاتحادات والاندية الرياضية بمختلف الالعاب ضرورة الالتزام بالقوانين التفصيلية لفرق الفئات العمرية وعدم التلاعب باعمار اللاعبين بوثائق مزورة تفاديا لعقوبات قانونية رادعة سوف تلجأ اليها الوزارة بحق المخالفين.
وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة ان معلومات مؤكدة ترد بين الحين والاخر على تلاعب الاتحادات الرياضية والاندية في اعمار وسجلات تولد اللاعبين لاجل المشاركة في بطولات محلية وخارجية باستخدام وثائق مزورة خلافا لأعمارهم الحقيقية وهذه جريمة مثبتة بالدليل القاطع يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وان العقوبة ستطال كل مَن له علاقة بهذه الجريمة من مدربين واداريين ولاعبين سواء من قام بتحرير هذا الوثائق او سهّل عملية استصدارها ’ وستحتفظ وزارة الشباب والرياضة بحقها في المطالبة بتنفيذ احكام القانون بحق المزورين وفق المادتين ( 289 , 291 ) من قانون العقوبات العراقي. واوضح ان العقوبة تصل الى السجن بحق هؤلاء مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما ’ وايضاَ الرجوع الى مَن يثبت تورطه بالجريمة بجميع الاضرار التي تنجم عن فعل التزوير واستحصال المبالغ منه وفق قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006.
Abu Idris- v.i.p في الشبكة
مواضيع ذات صلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى